السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

349

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « الرابع : في الأحكام ؛ وفيه مسائل : الأولى : إذا قذف جماعة ، واحداً بعد واحد ، فلكلّ واحد حدّ . ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين ، فلكلٍّ حدٌّ واحد . ولو افترقوا في المطالبة ، فلكلّ واحد حدّ . وهل الحكم في التعزير كذلك ؟ قال جماعة : نعم ، ولا معنى للاختلاف هنا . وكذا لو قال : يا ابن الزانيين ! فالحدّ لهما ، ويحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 152 و 153 .